[ 454 ] ذمي، وعلى كل حال. وبه قال الشعبي، وأحمد بن حنبل (1). وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والاوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء (2). وقال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الامصار، وله الشفعة في القرى (3). دليلنا: قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (4) وذلك عام في جميع الاحكام إلا ما خصه الدليل. وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا شفعة لذمي على مسلم " (5) وهذا نص، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فانهم لا يختلفون فيه. مسألة 39: إذا اشترى شقصا من دار، وبني مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه، ونقض المسجد، وأخذه بالشفعة، وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء (6). ________________________________________ (1) مسائل أحمد بن حنبل: 203، والمحلى 9: 94، وعمدة القاري 12: 75، والمجموع 14: 314، والمغني لابن قدامة 5: 551، والشرح الكبير 5: 543، وفتح العزيز 11: 400. (2) اللباب 2: 58، وبدائع الصنائع 5: 16، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، وتبيين الحقائق 5: 249، والمدونة الكبرى 5: 453، وبلغة السالك لاقرب المسالك 2: 227، وجواهر الاكليل 2: 157، والمجموع 14: 310 و 314، والمغني لابن قدامة 5: 551، وفتح العزيز 11: 400. (3) عمدة القاري 12: 75، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 436. (4) النساء: 141. (5) لم أقف لهذا الحديث في كتب الحديث المتوفرة لدينا. وقد روى البيهقي في سننه 6: 108 - 109 عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة للنصراني، وعنه أيضا: ليس لليهودي والنصراني شفعة. (6) مغني المحتاج 2: 302، والسراج الوهاج: 277، والوجيز 1: 218، وفتح العزيز 11: 467، وتبيين ________________________________________