[ 476 ] وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لان الخبر به ورد (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولان الامة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع. مسألة 3: يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الاشجار. وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: يجوز ذلك. وبه قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، وأبو يوسف، ومحمد. وزاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة (3). وكذلك نقول. وقال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم (4). دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل. وروى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر (5). وهذا عام في سائر الاشجار. مسألة 4: يجوز أن يعطي الارض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الارض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها. ________________________________________ (1) (2) (3) (4) (5) ________________________________________