[ 480 ] مسألة 11: إذا اختلف رب النخل والعامل، فقال رب النخل شرطت على أن لك ثلث الثمرة. وقال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه. وقال المزني وأصحاب الشافعي: يتحالفان (1). دليلنا: أن الثمرة كلها لصاحب النخل، لانها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل بالشرط، فإذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها كان القول رب النخل مع يمينه. مسألة 12: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمنا بينة العامل وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يسقطان. والاخر: تستعملان. فإذا استعملهما، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوقف. والاخر: يقسم. والثالث: يقرع. وليس ها هنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينته. وهل يحلف معها؟ على قولين (2). دليلنا: أنا قد بينا أن العامل هو المدعي، وإذا كان هو المدعي فبينته تقدم، لان النبي عليه السلام قال: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (3) ورب المال مدعى عليه، كان عليه اليمين. مسألة 13: إذا ظهرت الثمرة، وبلغت الاوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال والعامل معا، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق ________________________________________ (1) (2) (3) (4) (5) ________________________________________
