[ 143 ] وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسداس (1). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 12: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل: العتاق، والهبة، والمحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان. إحداهما: أنه يصح (2). والاخرى: لا يصح (3). وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا (4). دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير (5). مسألة 13: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه ________________________________________ (1) المبسوط 27: 168 و 28: 121، وبدائع الصنائع 7: 375، وحاشية أحمد الثلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 188. (2) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 100، والشيخ المؤلف قدس سره في النهاية: 617 - 618، وانظر الكافي 7: 12 حديث 1 و 2 والفقيه 4: 147 حديث 508 و 510 والتهذيب 9: 189 - 191 حديث 760 و 768، والاستبصار 4: 121 حديث 459 و 461 و 463. (3) وهو قول الشيخ الصدوق وابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة - قدس الله سرهم - في المختلف، كتاب الوصايا: 66، وانظر التهذيب 9: 156 حديث 642، و 9: 200 - 201 حديث 800 و 803، والاستبصار 4: 127 حديث 480 و 481. (4) المجموع 15: 441، والسراج الوهاج: 339، والوجيز 1: 272، والمحلى 9: 349 و 352 - 353، والمغني لابن قدامة 6: 524، ومغني المحتاج 3: 47، والنتف 2: 818، والفتاوى الهندية 6: 109، والاشياه والنظائر لابن نجيم: 294. (5) التهذيب 9: 191 باب 11. ________________________________________
