[ 165 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة (1) مستوفاة. مسألة 47: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعل الوصي أن يخرج من ماله، وبه قال الشافعي (2). وقال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه (3). دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (4) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل. مسألة 48: إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية، وقوم العبد. واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة. وقال جمع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه (5). دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن مايوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، وقد مضى الكلام فيها (6). مسألة 49: لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب. ________________________________________ شرح فتح القدير 2: 115، والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، والمجموع 5: 330. (1) انظر المسألة 42 من كتاب الزكاة. (2) الام 4: 121، 124، والمجموع 5: 330. (3) الام 4: 124، ومختصر المزني: 146. (4) التوبة: 103. (5) الام 4: 120، والمجموع 15: 420، والوجيز 1: 270، وكفاية الاخيار 2: 22، واللباب 3: 298، والمغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 501 و 616، والبحر الزخار 6: 331. (6) قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من كتاب الوصايا فراجع. ________________________________________
