[ 196 ] وروى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (1). وروى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري (2). مسألة 153: إذا كان معه (إناءآن)، وقع في أحدهما نجاسة، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما. ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا. أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلي في واحد منهما (3). وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه (4) وهو مذهب المزني (5). وقال الماجشون (6): يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة ________________________________________ (1) التهذيب 1: 43 حديث 120، والاستبصار 1: 13 حديث 22. (2) التهذيب 1: 43 حديث 122، والاستبصار 1: 13 حديث 24. (3) لم نقف على القائل من الأصحاب في المصادر المتوفرة. (4) اختاره الشيخ قدس سره في النهاية: 55 والمبسوط 1: 39. (5) المجموع 3: 146. ويستفاد مما حكاه ابن قدامة في المغني 1: 63 عن المزني وأبي ثور، القول بعدم جواز الصلاة في شئ منهما. وما نسبه الشيخ الطوسي في القول بالصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور كما حكاه العاملي عن الخلاف في مفتاح الكرامة 1: 182، إن للمزني قولين في هذه المسألة. كما يستفاد أيضا أن في بعض نسخ الخلاف، كنسخة صاحب المفتاح الكرامة، تقديم مذهب المزني إلى ما بعد كلمة " لا يصلي في واحد منهما " المتقدمة. (6) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون - بكسر الجيم وضم الشين - من أصحاب مالك، تفقه به وبأبيه، وابن أبي حازم وغيرهم. وحكى ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 408 أنه كان فقيها، فصيحا، دارت عليه الفتيا وعلى أبيه... وكان مولعا بسماع الغناء، وقال: قال أحمد ابن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه، مات سنة (212 ه‍) وقيل: (214). طبقات الفقهاء: 125، = ________________________________________