[ 181 ] مسألة 1: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف (1)، وعندنا أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) (2) عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة. مسألة 2: الفئ كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة - عليهم السلام - وبه قال علي - عليه السلام -، وابن عباس، وعمر. ولم يعرف لهم مخالف (3). وقال الشافعي: كان الفئ يقسم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - على خمسة وعشرين سهما، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وآله وهو عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي، يكون إحدى وعشرين سهما للنبي صلى الله ________________________________________ (1) الام 4: 139، وكفاية الاخيار 2: 132، والوجيز 1: 290، والسراج الوهاج: 351، ومغني المحتاج 3: 92، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 844، وأحكام القرآن للقرطبي 8: 1، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 297، والفتاوى الهندية 2: 204، ورحمة الامة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 165، والميزان الكبرى 2: 165. (2) الأنفال: 41. (3) الام 4: 139، وسنن أبي داود 4: 141 حديث 2965. ________________________________________