[ 184 ] مسألة 4: ما كان للني - صلى الله عليه وآله - ينتقل إلى ورثته، وهو موروث. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: (وورث سليمان داود) (2) وقوله في قصة زكريا: (يرثني ويرث من آل يعقوب) (3) وأيضا: قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (4) عام إلا من (5) خصه الدليل، وكذلك قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) (6) وكل ذلك على عمومه، وتخصيصه يحتاج إلى دليل، وهذه المسألة مستوفات في تلخيص الشافي. مسألة 5: كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من خمس الغنيمة سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذوي القربى، ثلاثة من ستة. وقال الفقهاء: كان له سهم من خمسة (7). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 6: ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه. وقال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته (8). ________________________________________ (1) الام 4: 140، والمجموع 19: 376، وبدائع الصنائع 7: 125، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 302. (2) النمل: 16. (3) مريم: 6. (4) النساء: 11. (5) في النسخة الحجرية: ما... (6) النساء: 7. (7) المغني لابن قدامة 7: 300، وبدائع الصنائع 7: 124، وكفاية الأخيار: 131، والمجموع 19: 369، والمحلى 7: 327، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 844، وأحكام القرآن للجصاص 3: 6، والميزان الكبرى 2: 178، ورحمة الامة 2: 166. (8) الام 4: 140، وبداية المجتهد 1: 377، والمغني لابن قدامة 7: 303، وشرح فتح القدير 4: 331، والفتاوى الهندية 2: 214، ورحمة الامة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 178، والميزان الكبرى ________________________________________