[ 189 ] أن النبي نقل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث (1)، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف. مسألة 14: يجوز للامام أن يقول - قبل لقاء العدو -: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له. وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو أحد قولي الشافعي (3). والآخر: أنه لا يجوز (4). دليلنا: أن الامام معصوم، فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز، وأفعاله حجة كافعال النبي صلى الله عليه وآله. وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له) (5). مسألة 15: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الاسلام مثل: الثياب، والدراهم والدنانير، والاثاث، والعروض. أو يكون أجساما (6) مثل: النساء، والولدان. أو كان مما لا يمكن نقله كالارض، والعقار، ________________________________________ بقتل عثمان فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه كلها. مات سنة اثنتين وأربعين ولم يبلغ خمسين سنة. قاله ابن الاثير في اسد الغابة 1: 374. (1) سنن ابن ماجة 2: 951 حديث 2852 و 2853، وسنن الترمذي 4: 130 حديث 1561، والسنن الكبرى 6: 313، والمستدرك على الصحيحين 2: 133. (2) المبسوط 10: 49، واللباب 3: 257، وبدائع الصنائع 7: 115، والفتاوى الهندية 2: 217، ورحمة الامة 2: 170، والميزان الكبرى 2: 179. (3) الام 4: 144، والمجموع 19: 351، والمغني لابن قدامة 10: 454، الميزان الكبرى 2: 180، ورحمة الامة 2: 170. (4) الام 4: 144، والمجموع 19: 351، والمغني لابن قدامة 10: 454. (5) رواه الشافعي في الام 4: 144، وابن قدامة في مغنيه 10: 454، والنووي في مجموعه 19: 351 فلاحظ. (6) في النسخة الحجرية: أخشاشا. ________________________________________
