[ 202 ] وقال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، وإن كان أعجميا فلاسهم له، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد (1). وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ولما عداه سهم واحد (2). وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: مثل قول أحمد. والثانية: مثل قول الشافعي (3). دليلنا: عموم الاخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل (4). وأيضا: قوله تعالى: (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله) (5) ولم يفصل. مسألة 26: إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما. وبه قال أحمد بن حنبل، والأوزاعي (6). وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد (7). ________________________________________ (1) النتف في الفتاوى 2: 726، وعمدة القاري 14: 156، والمجموع 19: 360، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179. (2) المغني لابن قدامة 10: 437، والأحكام السلطانية للفراء: 152، والشرح الكبير 10: 504، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 179. (3) لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة. (4) الكافي 5: 44 حديث 2، والتهذيب 6: 145 حديث 253 وذيل الحديث 257، والاستبصار 3: 3 حديث 1. (5) الأنفال: 60. (6) المغني لابن قدامة 10: 438، والشرح الكبير 10: 506، وفتح الباري 6: 68، والمجموع 19: 359، والأحكام السلطانية للماوردي: 141، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168، والميزان الكبرى 2: 178. (7) الام 4: 145، والسراج الوهاج: 354، والمجموع 19: 355، واللباب 3: 259، والنتف 2: 726، وفتح الباري 6: 67 حديث 2863، والأحكام السلطانية للماوردي: 140، وشرح فتح القدير 4: 323، والمغني لابن قدامة 10: 438، والشرح الكبير 10: 506، وعمدة القاري 14: 156، ورحمة الامة 2: 168 والميزان الكبرى 2: 178. ________________________________________