[ 210 ] للمساكين، وسهم لابناء السبيل. فأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيصرف في مصالح المسلمين. وأما سهم ذي القربى فانه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله (1) - على ما نبينه فيما بعد -. وذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة والفئ مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل (2). وذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفئ مفوض إلى اجتهاد الامام ليصرفه الى من رأى أن يصرفه إليه (3). وذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، وأربعة أخماس الفئ يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي (4). ________________________________________ (1) الوجيز 1: 288، وكفاية الأخيار 2: 131، والمجموع 19: 369، والمحلى 7: 329، وتفسير القرطبي 8: 10، وبداية المجتهد 1: 377، ومقدمات ابن رشد 1: 270، ورحمة الامة 2: 166، والميزان الكبرى 2: 178. (2) أحكام القرآن للجصاص 3: 61، والمبسوط 10: 8، وفتح الباري 6: 218، ومقدمات ابن رشد 1: 270، وتفسير القرطبي 8: 10، والمجموع 19: 373، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 844. (3) مقدمات ابن رشد 2: 269، وبداية المجتهد 1: 389، وأسهل المدارك 2: 15، وأحكام القرآن للجصاص 3: 62، وعمدة القاري 15: 37، والمجموع 19: 373، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8: 11، ورحمة الامة 2: 166، والميزان الكبرى 2: 178. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 62، واللباب 3: 260، وبدائع الصنائع 7: 125، وشرح فتح القدير 4: 328، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 328، وشرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 328، والفتاوى الهندية 2: 214، والمجموع 19: 373، ورحمة الامه 2: 165، والميزان الكبرى 2: 178. ________________________________________