[ 234 ] والآخر: لا يسقطون (1). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل. مسألة 17: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة، يشترون من مال الصدقة ويعتقون. وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط (2). وروي ذلك عن علي عليه السلام (3). وفي التابعين: سعيد بن حبير، والنخعي (4). وفي الفقهاء: الليث، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5). وقال قوم: إن الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات. ذهب إليه ابن عباس، والحسن، ومالك، وأحمد (6). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " وفي الرقاب " (7) وذلك عام في الجميع. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 156، وكفاية الأخيار 1: 122، والمجموع 6: 197، ورحمة الأمة 1: 109، والميزان الكبرى 2: 13. (2) الأم 2: 72، وكفاية الأخيار 1: 123، والسراج الوهاج: 355، والمجموع 6: 200، وعمدة القاري 9: 44، وفتح الباري 3: 332، وبداية المجتهد 1: 268، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، ونيل الأوطار 4: 234. (3) المجموع 6: 200، ونيل الأوطار 4: 234. (4) المجموع 6: 200، وعمدة القاري 9: 44، ونيل الأوطار 4: 234. (5) المبسوط 3: 9، وعمدة القاري 9: 44، وفتح الباري 3: 332، وبدائع الصنائع 2: 45، والمجموع 6: 200، وبداية المجتهد 1: 268، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ونيل الأوطار 4: 234. (6) المغني لابن قدامة 7: 321، والشرح الكبير 2: 695، والمبسوط 3: 9، وبدائع الصنائع 2: 45، وبداية المجتهد 1: 268، وفتح الباري 3: 332، والمجموع 6: 200، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، وتبيين الحقائق 1: 297، والجامع لأحكام القرآن 8: 183. (7) التوبة: 60. ________________________________________
