[ 236 ] والثاني: يقضى عنه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية، ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها. مسألة 21: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح. وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه يختص المجاهدين (3). وقال أحمد: سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج (4). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " وفي سبيل الله " (5) فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله. مسألة 22: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. وبه قال مالك (6). وقال أبو حنيفة، والشافعي: يدخلان جميعا فيه (7). ________________________________________ (1) الأم 2: 85، والوجيز 1: 293، والمجموع 6: 206. (2) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1: 299. (3) الأم 2: 85، والوجيز 1: 294، ومغني المحتاج 3: 111، والسراج الوهاج: 356، والمجموع 6: 212، واللباب 1: 155، وعمدة القاري 9: 44، وبداية المجتهد 1: 268، والمغني لابن قدامة 7: 326، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، والمبسوط 3: 10. (4) المغني لابن قدامة 7: 327، والشرح الكبير 2: 697، والمجموع 6: 212، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14. (5) التوبة: 60. (6) المدونة الكبرى 1: 299، وفتح الرحيم 1: 128، والمجموع 6: 216، والشرح الكبير 2: 699، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14. (7) الأم 2: 86، والسراج الوهاج: 356، والمجموع 6: 214 و 216، واللباب 1: 155، وشرح فتح القدير 2: 18، وبداية المجتهد 1: 268، والشرح الكبير 2: 699، ونيل الأوطار 4: 234، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14. ________________________________________
