[ 249 ] امرء خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها " (1). مسألة 4: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وليس بمحظور. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه (2). والآخر: أنه يحرم (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " النظر إلى فرج المرأة يورث الطمس " (4) (5). وقيل: " العمى " فدل، على أنه مكروه. مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو مجبوبا لا يكون محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يسافر معها. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قالوا: وهو الأشبه بالمذهب. والآخر: أنه يصير محرما (6) لقوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " (7). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8)، وطريقة الاحتياط. وأما الآية فقد ________________________________________ (1) رواه النووي في المجموع 16: 138. وفي مسند أحمد بن حنبل 4: 226 عن محمد بن سلمة لفظه: " إذا قذف الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ". (2) كفاية الأخيار 2: 27، والسراج الوهاج: 361، ومغني المحتاج 3: 134، والمجموع 16: 134 و 141، ورحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108. (3) كفاية الأخيار 2: 27، والمجموع 16: 134 و 141، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108. (4) في النسخة الحجرية: الطرش. (5) تلخيص الحبير 3: 149، وكفاية الأخيار 2: 27، والمجموع 16: 141، وعلل الشرائع 2: 202 باب 289 في ضمن الحديث الخامس. (6) كفاية الأخيار 2: 26 و 27، والمجموع 16: 141، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108. (7) النور: 31. (8) انظر الكافي 5: 493 و 531 و 532 حديث 1 و 4 و 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1373، والتهذيب 8: 206 حديث 727. ________________________________________
