[ 271 ] مسألة 26: كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة. وبه قال الشافعي (1). وعن أبي حنيفة روايتان (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد، وعليه إجماع الفرقة. مسألة 27: الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان. أحدهما: الإيمان. والآخر: إمكان القيام بالنفقة. وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب واليسار (3). ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب (4). ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية والسلامة من العيوب، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (5). والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا (6). وقال محمد: الشرائط ثلاثة فأثبت الصناعة، وحذف الدين. وقال: إذا ________________________________________ (1) الأم 5: 13 - 14، والمغني لابن قدامة 7: 350، والشرح الكبير 7: 416، وفتح الباري 9: 187. (2) المغني لابن قدامة 7: 350، والشرح الكبير 7: 416، وفتح الباري 9: 187. (3) الأم 5: 15، والوجيز 2: 8، والمجموع 16: 182 و 184 و 187، ومغني المحتاج 3: 165 و 166، والسراج الوهاج: 369 و 370، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110، والمغني لابن قدامة 7: 374، والشرح الكبير 7: 465 و 466، وحاشية إعانة الطالبين 3: 330. (4) النتف 1: 290 و 291، واللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 - 130، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110. (5) المبسوط 5: 25، والنتف 1: 290، واللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 - 130، والشرح الكبير 7: 466، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110. (6) اللباب 2: 194، وتبيين الحقائق 2: 128 - 130، ورحمة الأمة 2: 31، والميزان الكبرى 2: 110. ________________________________________
