[ 273 ] دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 29: يجوز للعبد أن يتزوج بحرة، وليس بكفو لها، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ. وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه (1). وقال الشافعي: ليس للعبد أن يتزوج بحرة (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 30: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل. وبه قال محمد بن الحسن (3). وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة، لا يختلف المذهب فيه (4). دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 31: لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة، والحجامة، والحراسة، والقيم، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك. وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه (5). ________________________________________ 2: 16، والمغني لابن قدامة 7: 375، والشرح الكبير 7: 467، والمجموع 16: 183 و 184 و 187. (1) المبسوط 5: 25 و 26، وتبيين الحقائق 2: 128. (2) مغني المحتاج 3: 165، والسراج الوهاج: 369، والمجموع 16: 188، وفتح المعين: 107، وتبيين الحقائق 2: 117، والميزان الكبرى 2: 111، وحاشية إعانة الطالبين 3: 331. (3) بدائع الصنائع 2: 320، وتبيين الحقائق 2: 129 و 130، وشرح فتح القدير 2: 423، والهداية في هامش شرح فتح القدير 2: 423، والمغني لابن قدامة 7: 374، والشرح الكبير 7: 466، والميزان الكبرى 2: 110، والمجموع 16: 188. (4) المجموع 16: 182 - 188، ومغني المحتاج 3: 166، والسراج الوهاج: 370، وفتح المعين في شرح قرة العين: 107، وحاشية إعانة الطالبين 3: 331. (5) المبسوط 5: 25، واللباب في شرح الكتاب 2: 194، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 2: 424، وشرح فتح القدير 2: 424، والمغني لابن قدامة 7: 377، والشرح الكبير 7: 470 والميزان الكبرى 2: 110 و 111. ________________________________________