[ 284 ] في حجر بعض الأنصار (1). وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2). ومعلوم أنه تزوجها من نفسه. مسألة 47: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي، وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح. وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: لا يصح (4). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين. مسألة 48: الولي الذي ليس بأب ولا جد، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز، لأنه يكون موجبا قابلا (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا. مسألة 49: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي. وقال الشافعي: ليس له ذلك (6). ________________________________________ (1) فتح الباري 9: 136 و 137. (2) سنن الدارمي 2: 154، وسنن الدارقطني 3: 285 حديث 150 - 152، وسنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958، وصحيح البخاري 7: 8، وسنن أبي داود 2: 221 حديث 2054. (3) فتح الباري 9: 188، وتبيين الحقائق 2: 132، والمجموع 16: 175 و 176، والميزان الكبرى 2: 110. (4) الوجيز 2: 7، والمجموع 16: 175، وفتح الباري 9: 188، وتبيين الحقائق 2: 132، والميزان الكبرى 2: 110. (5) المجموع 14: 102 و 103، وفتح الباري 9: 188، وأحكام القرآن للجصاص 2: 53. (6) الأم 5: 19، ومختصر المزني: 166، والوجيز 2: 8، والسراج الوهاج: 369، ومغني المحتاج 3: 164، ________________________________________