[ 287 ] والآخر: النكاح باطل (1). دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الاولى ثبتت هذه، فان أحدا لا يفرق بينهما. وأيضا: عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فانهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: " لها الخيار " (3). وأيضا: فالأصل جواز العقد وصحته، وبطلانه يحتاج الى دليل وقال صلى الله عليه وآله: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (4) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر. مسألة 55: إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فان أمضاه مضى، وإلا كان له الفسخ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب (5). والثاني: العقد باطل (6). ________________________________________ = الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 298 والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرح الكبير 7: 553، والبحر الزخار 4 / 67. (1) الام 5: 83، والوجيز 2: 18، والمجموع 16: 285، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3 /: 208، والشرح الكبير 7: 553، والبحر الزخار 4: 67. (2) الكافي 5: 410 باب الرجل يدلس نفسه، والفقيه 3: 287 حديث 1329، والتهذيب 7: 428 حديث 1707. (3) لم أعثر على هذا الحديث في المصادر المتوفرة. (4) سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21 - 23، والسنن الكبرى 7: 125، ودعائم الاسلام 2: 218 حديث 807، ومجمع الزوائد 4: 286، وتلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512. (5) الام 5: 83، ومختصر المزني: 166، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 208، والوجيز 2: 18، والمجموع 16: 288، والمغني لابن قدامة 7: 422، والشرح الكبير 7: 543، والبحر الزخار 4: 67. ________________________________________
