[ 319 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالحاقهم باليهود والنصاري يحتاج إلى دليل. مسألة 94: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، حرا كان أو عبدا. وبه قال في الصحابة: عمر، وابن مسعود. وفي التابعين الحسن البصري، ومجاهد، والزهري. وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، واسحاق (1). وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية (2). دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها (3)، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة، ولم يفصل (4). وأيضا قوله تعالى: " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " (5) أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، وخوف العنت، وأن تكون مسلمة. فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية. ________________________________________ = المحتاج 3: 189، والمغنى لابن قدامة 7: 501، والشرح الكبير 7: 509. (1) الام 5: 9، ومختصر المزني: 170، والمدونة الكبرى 2: 306، وأحكام القرآن للجصاص 2: 162، والنتف 1: 260، والمبسوط 5: 110، والمحلى 9: 445، والمغنى لابن قدامة 7: 508، والشرح الكبير 7: 512، والسراج الوهاج: 375 و 376، ومغنى المحتاج 3: 185، والجامع لأحكام القرآن 5: 140، وشرح فتح القدير 2: 376، وتبيين الحقائق 2: 111، وفتح المعين: 108، وشرح العناية على الهداية 2: 376، والهداية 2: 376، والمجموع 16: 238 و 239، والميزان الكبرى 2: 114. (2) المبسوط 5: 110، والنتف 1: 260، والهداية 2: 376، والفتاوي الهندية 1: 281، وشرح فتح القدير 2: 376، وشرح العناية على الهداية 2: 376، وأحكام القرآن للجصاص 2: 162، والجامع لأحكام القرآن 5: 140، والمغنى لابن قدامة 7: 508، والشرح الكبير 7: 512، وتبيين الحقائق 2: 111، والمجموع 16: 238، والميزان الكبرى 2: 114. (3) تقدم الحديث في ذلك في المسألة 84 من هذا الكتاب فلا حظ. (4) قال بذلك الشيخ المفيد في المقنعة: 76، وابن البراج في المهذب 2: 187، والسيد المرتضى في الانتصار: 117 كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المسألة 84. (5) النساء: 25. ________________________________________
