[ 324 ] عليه وآله: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1)، وفي رواية اخرى أمره النبي صلى الله عليه واله أن يختار منهم أربعا ويفارق البواقي (2). وهذا نص. مسألة 103: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله، لم يقبل منها إلا الاسلام أو الدين الذي خرجت منه. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه (3). والثاني: لا يقبل منها إلا الاسلام (4). والثالث: يقبل منها كل دين يقر أهله عليه (5). وحكم نكاحها: إن كان لم يدخل بها، وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده، وقف على انقضاء العدة (6). دليلنا: أن ما ذكره مجمع عليه، وما إدعوه ليس عليه دليل. مسألة 104: إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله: مثل أن انتقلت الى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. ________________________________________ (1) ترتيب مسند الشافعي 2: 16 حديث 43، وسنن الدارقطني 3: 269 حديث 94، والسنن الكبرى 7: 181، والام 5: 49 باختلاف يسير في اللفظ. (2) سنن الترمذي 3: 435 حديث 1128، وسنن ابن ماجة 1: 628 حديث 1953، وسنن الدارقطني 3: 269 حديث 93، والسنن الكبرى 7: 181، ومسند أحمد بن حنبل 2: 13 و 14. (3) الوجيز 2: 13، والسراج الوهاج: 377، ومغنى المحتاج 3: 190، والمجموع 16: 314 و 317. (4) السراج الوهاج: 377، ومغنى المحتاج 3: 190، والوجيز 2: 13، والمجموع 16: 314 و 315. (5) المجموع 16: 314 و 315 و 317، والسراج الوهاج: 377، ومغنى المحتاج 3: 190، والوجيز 2: 13. (6) المجموع 16: 314 و 315 و 317. ________________________________________
