[ 195 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لان ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين. مسألة 63: إذا قطع إصبع رجل، فسرت الى كفه، فذهب كفه، ثم اندملت، فعليه في الاصبع والكف القصاص. وقال الشافعي: عليه القصاص في الاصبع دون الكف (2). وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص عليه أصلا (3). دليلنا: قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4) وهذا قد اعتدى بالاصبع والكف. وقال تعالى: " فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (5). وقال تعالى: " والجروح قصاص " (6). مسألة 64: إذا أوضح رأسه، فذهب ضوء عينه، كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي القول الآخر: لا قصاص في الضوء مثل الكف (7). وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص قولا واحدا (8) - مثل ما قلناه -. ________________________________________ 145، ورحمة الامة 2: 110، والسراج الوهاج: 502، وبداية المجتهد 2: 414، وبدائع الصنائع 7: 323، والخرشي 8: 40. (1) السنن الكبرى 8: 98، والكافي 7: 318 حديث 4، وسنن الدارقطني 3: 214 حديث 396، والتهذيب 10: 270 حديث 1064. (2) الام 6: 54، ومختصر المزني: 242، والمجموع 18: 424، وحلية العلماء 7: 484. (3) الهداية 8: 318، وبدائع الصنائع 7: 318، والفتاوى الهندية 6: 15، وحلية العلماء 7: 484. (4) البقرة: 194. (5) النحل: 126. (6) المائدة: 45. (7) الام 6: 52، والسراج الوهاج: 487، وحلية العلماء 7: 474، والمجموع 18: 405 - 407. (8) المجموع 18: 406. ________________________________________