[ 206 ] منه الاجرة (1). وقال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه (2). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3). ولان الاصل براءة الذمة، وعلى من شغلها الدلالة. مسألة 82: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، ويمسك العبد. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، ويكون السيد بالخيار بين أن يمسكه ويستوفي نصف قيمته، وبين أن يسلم العبد الى الجاني ويطالبه بكمال قيمته (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج الى دليل. مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، ويتسلم العبد. وقال الشافعي: عليه كمال القيمة، ولسيده إمساك عبده والمطالبة بالقيمة (7). وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شئ له، وبين أن ________________________________________ (1) الام 6: 60، والمجموع 18: 452، والمغني لابن قدامة 6: 45. (2) المغني لابن قدامة 6: 45، والمجموع 18: 452. (3) لم أقف على هذه الاخبار في مصادرنا الحديثية المتوفرة. نعم انها من المصالح العظيمة المعد لها بيت المال. (4) المغني لابن قدامة 9: 668. (5) الهداية 8: 370، والمغني لابن قدامة 9: 668. (6) الكافي 7: 306 حديث 15، والتهذيب 10: 196 حديث 778. (7) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374. ________________________________________
