[ 242 ] وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: ان القول قول الجاني، لان الاصل براءة الذمة (1). دليلنا: أنه قد اعترف بسلامة عضوه، وادعى أنه كان أخرس بعد ذلك حين القطع، كان عليه البينة، لقول النبي عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2). مسألة 36: إذا قطع لسان ناطق، فأخذ منه الدية، ثم ثبت وتكلم، لم يجب عليه رد الدية. ولاصحاب الشافعي فيه طريقان: منهم من قال مثل ما قلناه قولا واحدا (3). ومنهم من قال على قولين، كالقولين في سن المثغر إذا عاد (4). دليلنا: أن إيجاب الرد عليه يحتاج الى دليل، لان الاصل أخذه له بالاستحقاق. مسألة 37: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه، واللسان صحيح بحاله، وحكم له بالدية، ثم عاد فتكلم، كان مثل الاولى سواء، لا يجب عليه الرد. وقال الشافعي: يجب عليه رد الدية هاهنا قولا واحدا، لانه لما نطق بعد أن لم يكن، علمنا أن كلامه ما كان ذهب، وإنما ارتفع لمانع (5). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. ________________________________________ (1) الام 6: 120، والمجموع 19: 179. (2) صحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8، و 4: 218 حديث 53، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، والسنن الكبرى 10: 252. (3) مختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 568، والمجموع 19: 95 و 96، والمغني لابن قدامة 9: 611، والشرح الكبير 9: 606. (4) حلية العلماء 7: 568، والمجموع 19: 95 و 96. (5) الام 6: 120، والمجموع 19: 97. ________________________________________