[ 244 ] زاد عليه لادليل على وجوبه، والاصل براءة الذمة. مسألة 39: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط، فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا حكومة فيها، لانه ما جرحه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه. مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف. فان أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. وللشافعي فيه قولان: احدهما: - وهو اختيار المزني - مثل ما قلناه. والثاني: ترد عليه (3). دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج إلى دليل، والاصل أخذه لها بالاستحقاق. مسألة 41: إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: فيها الحكومة، لانها نقصت عن أخواتها في المنافع (4). ________________________________________ (1) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، وحلية العلماء 7: 571، والمجموع 19: 101، والوجيز 2: 144. (2) الكافي 7: 320 حديث 8، والفقيه 4: 102 حديث 343، والتهذيب 10: 260 حديث 1025. (3) الام 6: 127، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 102، وحلية العلماء 7: 572، والوجيز 2: 144، والجامع لاحكام القرآن 6: 199. (4) الام 6: 126، وحلية العلماء 7: 570، والمجموع 19: 102. ________________________________________
