[ 247 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). مسألة 47: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات وكانت احدى الثنيتين أقصر من الاخرى، أو إحدى الرباعيتين أقصر من الاخرى لم ينقص من ديتها شئ. وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها واعتبرت عادة الناس، لان العادة أن كل نوع منها يتفق، بل تكون الثنايا في العادة أطول من الرباعيات (2). دليلنا: أن الاخبار التي جاءت في أن في كل سن خمسا من الابل (3) مطلقة عامة، ولم يفصلوا بين المتفق منها والمختلف. مسألة 48: إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء (4). وقال أبو عبيد بن حربويه (5): لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب، لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع (6). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاقطعوا ايديهما " (7) فاطلق اسم اليد. وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله يد سارق رداء صفوان من الكوع (8)، ________________________________________ (1) التهذيب 10: 275 حديث 1074. (2) الام 6: 125، والمجموع 19: 104. (3) التهذيب 10: 261 حديث 1030، والاستبصار 4: 289 حديث 1093. (4) المغني لابن قدامة 9: 621، والشرح الكبير 9: 571، والمجموع 19: 107، وحلية العلماء 7: 572، والسراج الوهاج 498 و 499، والمحلى 10: 439، والبحر الزخار 6: 284. (5) هو علي بن الحسين بن حرب تقدمت ترجمته في ج 2: 44. (6) حلية العلماء 7: 573، والمجموع 19: 107. (7) المائدة: 38. (8) السنن الكبرى 8: 265، وتلخيص الحبير 4: 29 حديث 1710. ________________________________________
