[ 249 ] وعنه رواية اخرى أنه كان يفصل، وقال: في الخنصر ست، وفي البنصر تسع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنا عشر، وفي الابهام ثلاثة عشر (1)، فأوجب فيها خمسين من الابل، وخالف في التفصيل. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 51: في كل أنملة من الاصابع الاربع ثلث ديتها، وفي الابهام نصف ديتها، لان لها مفصلين. وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: في أنملة الابهام ثلث ديتها مثل غيرها. قال: لان لها ثلاث أنامل ظاهرتان وباطنة (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الانملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه. مسألة 52: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه، فشلت، كان فيها ثلث ديتها. وقال الشافعي: فيها ديتها (5). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 53: في شلل الرجل ثلثا دية الرجل. وقال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة (6). ________________________________________ (1) المصنف لعبد الرزاق 9: 384 حديث 17698، والسنن الكبرى 8: 93، والمحلى 10: 437، والمبسوط 26: 71، وبداية المجتهد 2: 416، وحلية العلماء 7: 573 ونيل الاوطار 7: 216. (2) انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (1) و (3) من هامش هذه المسألة. (3) اللباب 3: 48، والنتف في الفتاوى 2: 676. (4) الام 6: 75. (5) الام 6: 80، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 106. (6) الام 6: 74، ومختصر المزني: 245، والمجموع 19: 111. ________________________________________