[ 283 ] وبين المتوسط، ولانه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد. مسألة 106: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا. وبه قال الشافعي، ونقله المزني، حتى قال: لو كان أرش الجناية درهما لحملته. وبه قال البتي (1). وروي في بعض أخبارنا: أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني (2). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3). وقال قوم: أنها تحمل ثلث الدية، فما زاد وما نقص من ذلك في مال الجاني. ذهب إليه سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وأحمد، وإسحاق (4). وذهبت طائفة الى: أنها تحمل ما زاد على الثلث، فما فوق ذلك وما دون ذلك ففي مال الجاني. ذهب إليه الزهري (5). وقال في القديم على قولين: أحدهما: تحمل الدية، فأما ما دونها ففي مال الجاني. والثاني: تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد (6). دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في ان الدية على العاقلة ولم يفصلوا. وإذا قلنا بالرواية الاخرى، فالرجوع في ذلك الى تلك الرواية، وقد ________________________________________ (1) السنن الكبرى 8: 109، ومختصر المزني: 248، والمحلى 11: 52، والنتف في الفتاوى 2: 669، والهداية 8: 412، والمجموع 19: 144، وحلية العلماء 7: 590، والشرح الكبير 9: 657. (2) الكافي 7: 365 حديث 4، والتهذيب 10: 170 حديث 669. (3) اللباب 3: 72، والهداية 8: 412، والمبسوط 26: 84، وشرح فتح القدير 8: 412، والمحلى 11: 52، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656. (4) المحلى 11: 52، والنتف 2: 669، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656. (5) المحلى 11: 51، وحلية العلماء 7: 591، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 656. (6) حلية العلماء 7: 590، والمجموع 19: 144، والشرح الكبير 9: 657. ________________________________________
