[ 295 ] الشافعي وأبو حنيفة (1). وقال الليث بن سعد: تكون لامه، ولا تورث عنه، لانه بمنزلة عضو من أعضائها (2). دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم (3). وأيضا: تخصيص الام بذلك يحتاج الى دليل شرعي. مسألة 127: كل موضع أوجبنا دية الجنين، فانه لا يجب فيه كفارة القتل. وبه قال أبو حنيفة (4). وقال الشافعي: كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة (5). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل، والاخبار التي رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة (6)، فلو كانت واجبة لذكرها، لان الوقت وقت الحاجة. ________________________________________ (1) الام 6: 107، والمجموع 19: 61، وحلية العلماء 7: 546، واللباب 3: 62، وتبيين الحقائق 6: 140، والفتاوى الهندية 6: 34، والمغني لابن قدامة 9: 543، والشرح الكبير 9: 535، والبحر الزخار 6: 257. (2) حلية العلماء 7: 546، والمجموع 19: 61، والمغني لابن قدامة 9: 543، والشرح الكبير 9: 535، والبحر الزخار 6: 257. (3) انظر الكافي 7: 344 حديث 6. (4) المبسوط 26: 88، واللباب 3: 63، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 329، وتبيين الحقائق 6: 141، وبداية المجتهد 2: 408، والمغني لابن قدامة 10: 38، وحلية العلماء 7: 612، والبحر الزخار 6: 260، والمجموع 19: 188. (5) حلية العلماء 7: 612، والمجموع 19: 188، والسراج الوهاج: 511، والمبسوط 26، 88، وتبيين الحقائق 6: 141، والهداية 8: 329، وبداية المجتهد 2: 408، والمغني لابن قدامة 10: 38، والبحر الزخار 6: 260. (6) الكافي 7: 344 حديث 7، والفقيه 4: 109 حديث 367، والتهذيب 10: 286 حديث 1109، والاستبصار 4: 300 حديث 1126. ________________________________________
