[ 298 ] مسألة 133: في جنين الامة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى. وبه قال أهل المدينة، والشافعي، ومالك (1). وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى، فاعتبره بنفسه (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 134: في جنين الذمية عشر ديتها. وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). مسألة 135: إذا ثبت أن في جنين الامة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الاسقاط. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو اسحاق (6). والقول الثاني: يعتبر حال الاسقاط، وبه قال المزني، والاصطخري (7). ________________________________________ (1) الام 6: 111، ومختصر المزني: 250، وحلية العلماء 7: 548، والمحلى 11: 34، والمغني لابن قدامة 9: 545 و 546، والشرح الكبير 9: 538، وبداية المجتهد 2: 407، وأسهل المدارك 3: 143، وفتح الرحيم 3: 85، ونيل الاوطار 7: 232، والبحر الزخار 6: 262. (2) المبسوط 26: 88 و 89، والمحلى 11: 35، وحلية العلماء 7: 549، والبحر الزخار 6: 262. (3) انظر الكافي 7: 344 حديث 5، والفقيه 4: 110 حديث 370، والتهذيب 10: 288 حديث 1116. (4) انظر الام 6: 111، والمحلى 11: 37. (5) الكافي 7: 210 حديث 13، والتهذيب 10: 190، حديث 748 و 10: 288 حديث 1122. (6) الام 6: 111، ومختصر المزني: 250، وحلية العلماء 7: 549، والمغني لابن قدامة 9: 545، والشرح الكبير 9: 539. (7) مختصر المزني: 250، وحلية العلماء، والمغني لابن قدامة 9: 545، والشرح الكبير 9: 539. ________________________________________
