[ 303 ] كتاب القسامة مسألة 1: إذا كان مع المدعي للدم لوث - وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة - بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق ما سنذكره. وبه قال ربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1). وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث، ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه السلام. ومسلم بن خالد (4) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أن النبي ________________________________________ (1) المدونة الكبرى 6: 424، وبداية المجتهد 2: 422، وأسهل المدارك 3: 145 و 148، ومسند الشافعي 2: 112 حديث 379، والوجيز 2: 159 و 161، والسراج الوهاج: 512 و 513، وكفاية الاخيار 2: 108، ومغني المحتاج 4: 111، وحلية العلماء 8: 220، والمبسوط 26: 108، وبدائع الصنائع 7: 286، والهداية 8: 384، وتبيين الحقائق 6: 169، وحاشية رد المحتار 6: 627، والبحر الزخار 6: 195، ونيل الاوطار 7: 188. (2) بدائع الصنائع 7: 286، والهداية 8: 383، وتبيين الحقائق 6: 169، والبحر الزخار 6: 298، وحلية العلماء 8: 221، ونيل الاوطار 7: 188. (3) دعائم الاسلام 2: 428، والكافي 7: 360 حديث 1 و 4 و 6، والفقيه 4: 74 حديث 225، والتهذيب 10: 166 حديث 661. (4) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، مولاهم، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه. روى عن زيد بن اسلم ________________________________________
