[ 329 ] عقال (1)، وهذا نص. وهذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى. وقد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله فما عمل فيه السحر (2)، وهذا يعارض ذلك. مسألة 15: من استحل عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف. ومن لم يستحله وقال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3). وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، وقوله لا أستحله غير مقبول، ولا تقبل توبة الزنديق عنده (4). وقال أحمد بن حنبل واسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره (5). وقد روى ذلك أيضا أصحابنا (6). دليلنا: أن الاصل حقن الدماء، ومن أباحها يحتاج الى شرع ودليل، ومن أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: ________________________________________ (1) مجمع الزوائد 6: 281 باختلاف يسير، ومعجم الطبراني الكبير 5: 180 حديث 5016 باختلاف يسير في اللفظ. (2) لم أعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا اللفظ. (3) حلية العلماء 7: 635، والمجموع 19: 246، والهداية 4: 408. (4) بداية المجتهد 2: 449، وأسهل المدارك 3: 158 وفتح العلي المالك 2: 349، والجامع لاحكام القرآن 2: 47، والمحلى 11: 394، وحلية العلماء 7: 626 و 635، والهداية 4: 408، ونيل الاوطار 7: 363، وأحكام القرآن للجصاص 1: 50. (5) المغني لابن قدامة 10: 111، والشرح الكبير 10: 112، وحلية العلماء 7: 635، والهداية 4: 408، ونيل الاوطار 4: 363. (6) الكافي 7: 260 حديث 1 و 2، ودعائم الاسلام 2: 482 حديث 1725، والتهذيب 10: 147 حديث 583 و 584. ________________________________________
