[ 344 ] يقول: أهل البغي فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لاترد به الشهادة عندهم، لانه يقبل شهادة أهل الذمة (1). دليلنا: ما دللنا على أنهم كفار، وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا. مسألة 13: الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه (3). دليلنا: عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الاموات (4)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. مسألة 14: إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يصلى عليه. والثاني: يغسل ويصلى عليه (5). دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل، ويصلى عليه، وهذا شهيد عندهم. مسألة 15: قد ذكرنا في كتاب الفرائض: أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية. وبه قال مالك (6). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 10: 65، والشرح الكبير 10: 62، والمجموع 19: 215. (2) الام 4: 222، ومختصر المزني: 258، والمغني لابن قدامة 10: 64، والشرح الكبير 10: 61. (3) بدائع الصنائع 7: 142، والمغني لابن قدامة 10: 64، والشرح الكبير 10: 61. (4) روى الدارقطني في سننه 2: 56 الحديث 3 - 4، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله ". (5) الام 4: 222، ومختصر المزني: 258. (6) بداية المجتهد 2: 354، اسهل المدارك 3: 289، والوجيز 1: 267. ________________________________________
