[ 375 ] وقال ابن عباس: أقله واحد (1). وقد روى ذلك أصحابنا (2) أيضا. وقال عكرمة: إثنان (3). وقال الزهري: ثلاثة (4). وقال الشافعي: أربعة (5). دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا حضر عشرة دخل الاقل فيه، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك. مسألة 12: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج. وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إلا الوجه، والفرج، والرأس (7). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8). مسألة 13: إذا اشترى ذات محرم: كالام، والبنت، والاخت، والعمة، ________________________________________ (1) المحلى 11: 264، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166، وحلية العلماء 8: 29. (2) دعائم الاسلام 2: 451 حديث 1579. (3) الجامع لاحكام القرآن 12: 166. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 264، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166، وحلية العلماء 8: 29. (5) الام 6: 155، والمجموع 20: 41، وحلية العلماء 8: 30، والمغني لابن قدامة 10: 133، والشرح الكبير 10: 165، والجامع لاحكام القرآن 12: 166. (6) المجموع 20: 43، وبداية المجتهد 2: 429. (7) المبسوط 9: 72 و 73، واللباب 3: 76، وبدائع الصنائع 7: 59، وتبيين الحقائق 3: 170، والهداية 4: 126، وشرح فتح القدير 4: 126، وحاشية رد المحتار 4: 13، وبداية المجتهد 2: 429، والمجموع 20: 43. (8) الكافي 7: 183 حديث 1، والفقيه 4: 20 حديث 45، والتهذيب 10: 31 حديث 104، والمصنف لعبد الرزاق 7: 370 حديث 13517. ________________________________________
