[ 380 ] وأيضا قوله تعالى: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1) وهذه قصة لايوب عليه السلام معروفة. وروي: أن مقعدا أقر عند النبي بالزنا، فأمر أن يضرب مائة بأثكال (2) النخل (3). مسألة 19: إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا، فكذبهم، أقيم عليه الحد بلا خلاف. وإن صدقهم أقيم عليه الحد. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لايقام عليه الحد، لانه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، وبالاعتاف دفعة واحدة لايقام عليه الحد (5). دليلنا: عموم الاخبار (6) التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة أربعة، ولم يفصلوا. مسألة 20: إذا وجد الرجل على فراشه إمرأة فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد. وبه قال الشافعي (7). وقال أبو حنيفة عليه الحد (8). ________________________________________ (1) ص: 44. (2) العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب يقال: عثكال وعثكول وإثكال واثكول. النهاية 3: 183 (مادة عثكل). (3) انظر التهذيب 10: 32 حديث 108 و 109. (4) حلية العلماء 8: 28. (5) حلة العلماء 8: 28، والمغني لابن قدامة 10: 181، والشرح الكبير 10: 203. (6) المحاسن: 309 حديث 23، والكافي 7: 185 حديث 1، والتهذيب 10: 2 حديث 4 - 5، والاستبصار 4: 217 حديث 812. (7) حلية العلماء 8: 14، والمجموع 20: 19، والشرح الكبير 10: 176، وشرح فتح القدير 4: 147. (8) اللباب 3: 83، والهداية 4: 147، وتبيين الحقائق 3: 178، وشرح فتح القدير 4: 147، وحاشية رد المحتار 4: 25، وحلية العلماء 8: 14، والشرح الكبير 1: 176. ________________________________________
