[ 396 ] وابن عمر، وأبو بردة، وفاطمة، وعائشة، وحفصة. وفي التابعين الحسن البصري، وعلقمة، والاسود (1). وفي الفقهاء الاوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، واسحاق (2). وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والاقامة إلى الائمة فقط (3). وقال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد، لانه لايد له عليها (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (6). وروى سعيد بن أبي سعيد المقري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي عليه السلام قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فان زنت فليجلدها، فان زنت ________________________________________ (1) السنن الكبرى 8: 245، والمغني لابن قدامة 10: 142، والمحلى 11: 164، ونيل الاوطار 7: 296، وتلخيص الحبير 4: 62. (2) الام 6: 155، ومختصر المزني: 261، والوجيز 2: 170، والسراج الوهاج: 523، وحلية العلماء 8: 21، ومغني المحتاج 4: 152، والمجموع 20: 34 و 38، والمغني لابن قدامة 10: 0142، ونيل الاوطار 7: 295. (3) المغني لابن قدامة 10: 143، والمجموع 20: 38، وحلية العلماء 8: 21، ونيل الاوطار 7: 295. (4) المدونة الكبرى 6: 257، وأسهل المدارك 3: 171، والخرشي 8: 84، وحلية العلماء 8: 21، والمجموع 20: 38، ونيل الاوطار 7: 295. (5) الكافي 7: 370 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 32 حديث 94، والتهذيب 10: 26 حديث 81. (6) سنن الدارقطني 3: 158 حديث 228، وسنن أبي داود 4: 161 حديث 4473، ومسند أحمد بن حنبل 1: 95، وشرح معاني الآثار 3: 136، والسنن الكبرى 8: 229 و 245، وتلخيص الحبير 4: 59 حديث 1763. ________________________________________