[ 398 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وعموم قوله عليه السلام: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (2). واجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك. مسألة 40: يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، وبالبينة، وبعلمه. ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا (3). وفي البينة على قولين، وكذلك في العلم (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا عموم الاخبار التي وردت باقامة الحد على المماليك يتناول كل وجه يثبت به ذلك (5). مسألة 41: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة، كان له إقامة الحد على مملوكه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه (6). دليلنا: عموم الاخبار (7) التي وردت بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه، ولم يفصل. ________________________________________ (1) الكافي 7: 370 حديث 3، والفقيه 4: 32 حديث 94، والتهذيب 10: 26 حديث 81. (2) سنن أبي داود 4: 161 حديث 4473، وسنن الدارقطني 3: 158 حديث 228، ومسند أحمد بن حنبل 1: 95، وشرح معاني الآثار 3: 136، والسنن الكبرى 8: 229 و 245، وتلخيص الحبير 4: 59 حديث 1763. (3) المجموع 20: 34، والوجيز 2: 170، والمغني لابن قدامة 10: 145. (4) الوجيز 2: 170، وحلية العلماء 8: 21 و 22. (5) الكافي 7: 370 حديث 3، والفقيه 4: 32 حديث 94، والتهذيب 10: 26 حديث 81. (6) مغني المحتاج 4: 153، والسراج الوهاج: 523، والوجيز 2: 170، والمجموع 20: 35 - 36، وحلية العلماء 8: 23، ومغني المحتاج 4: 153. (7) الكافي 7: 370 حديث 3، والتهذيب 10: 26 حديث 81، والفقيه 4: 32 حديث 94. ________________________________________