[ 423 ] وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما (1). دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل. مسألة 12: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما فقرب المتاع الى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما (4). دليلنا: الآية (5)، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا فانه أخذ متاعا من حرز، وشارك غيره في هتكه، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه. مسألة 13: إذا نقب وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه. وبه قال أبو اسحاق المروزي (6). ________________________________________ (1) المبسوط 9: 147، وبدائع الصنائع 7: 65، والهداية 4: 243، وشرح فتح القدير 4: 243، وحلية العلماء 8: 60، ورحمة الامة 2: 143، والمغني لابن قدامة 10: 293، والشرح الكبير 10: 253، والبحر الزخار 6: 177. (2) المائدة: 38. (3) الوجيز 2: 175، والسراج الوهاج: 529، ومغني المحتاج 4: 172، والميزان الكبرى 2: 163، ورحمة الامة 2: 143، والمغني لابن قدامة 10: 292، والشرح الكبير 10: 252. (4) المبسوط 9: 147، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 243، وشرح فتح القدير 4: 243، وتبيين الحقائق 3: 223، والمغني لابن قدامة 10: 292، والشرح الكبير 10: 252، والميزان الكبرى 2: 163، ورحمة الامة 2: 143. (5) المائدة: 38. (6) حلية العلماء 8: 51، والمجموع 20: 79. ________________________________________
