[ 432 ] وملكه، والسيد غائب فلا قطع عليه (1). دليلنا: الآية (2) والخبر (3)، ولم يفصلا. وروى مالك، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق، فسرق، فبعث به الى سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع، ثم أمر به ابن عمر فقطع (4). مسألة 27: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، لاقطع عليه ولم يفصلوا (5). وقال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه، فسرق سارق طعاما، فلا قطع عليه (6). دليلنا: ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لاقطع في عام مجاعة (7). وروي ذلك عن عمر أنه قال: لاقطع في عام مجاعة، ولا قطع في عام ________________________________________ (1) بدائع الصنائع 7: 67، والمغني لابن قدامة 10: 271، والشرح الكبير 10: 296، وحلية العلماء 8: 68. (2) المائدة 38. (3) الكافي 7: 237 حديث 20، والتهذيب 10: 111 حديث 437. (4) الموطأ 2: 833 حديث 26 والسنن الكبرى 8: 268، وبدائع الصنائع 7: 67. (5) الكافي 7: 231 حديث 1 - 3، والتهذيب 10: 112 حديث 442 و 443. (6) كفاية الاخيار 2: 117، والمجموع 20: 95، والمغني لابن قدامة 10: 284، والشرح الكبير 10: 281. (7) الكافي 7: 23 حديث 3، ودعائم الاسلام 2: 473 حديث 1693، والتهذيب 10: 112 حديث 444. ________________________________________