[ 76 ] ولأصحاب الشافعي فيه وجهان، منهم من قال: يؤكل (1) وهو الأشبه بالمذهب، ومنهم من قال: لا يحل أكله كما قلناه (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3). وأيضا: قوله: " كل ذي ناب محرم " (4) وهذا ذو ناب. مسألة 6: السنور (5) لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا. وبه قال أبو حنيفة (6). ووافقنا الشافعي على الأهلي، وقال في البري وجهان (7). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (8). ________________________________________ (1) حلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 12، وكفاية الأخيار 2: 142، ومغني المحتاج 4: 300، والسراج الوهاج: 565، والوجيز 2: 215، والشرح الكبير 11: 70، والمغني لابن قدامة 11: 68. (2) حلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 13، وكفاية الأخيار 2: 142، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 300، والوجيز 2: 215، والمغني لابن قدامة 11: 68، والشرح الكبير 11: 70. (3) دعائم الاسلام 2: 123 حديث 420. (4) انظر هامش " 6 " من المسألة رقم " 3 " المتقدمة. (5) السنور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب 4: 381 مادة " سنر ". وقال الدميري في حياة الحيوان 2: 333 مادة " الهر ": الهر: السنور، والجمع هررة. (6) بدائع الصنائع 5: 39. (7) حلية العلماء 3: 405، وكفاية الأخيار 2: 142 و 143، والمجموع 9: 8 و 13، والمغني لابن قدامة 11: 68، والشرح الكبير 11: 78، ونيل الأوطار 8: 286. (8) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 91 باب 33، وعلل الشرائع 2: 482 باب 235 كما وأنه يدخل تحت عموم الأخبار التي تحرم إكل كل ذي مخلب من السباع، فلاحظ. * ________________________________________