[ 83 ] قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه، ولا مذكور (1). دليلنا: إجماع الفرقة على تحريمه، وأيضا: هو من المسوخ، قال تعالى: " فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين " (2) وطريقة الاحتياط تقتضي تركه. مسألة 13: الحية والفأرة حرام أكلهما. وبه قال الشافعي (3). وقال مالك: هما مكروهان، وليسا بمحظورين، وكذلك الغراب، فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5). وأيضا: قوله تعالى: " احل لكم الطيبات " (6)، وقال في موضع آخر: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (7) وهذا مستخبث. وروى ابن عمر، وحفصة: أن النبي عليه السلام، قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في حل أو حرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور " (8). ________________________________________ (1) لم اعثر في مظانه من المصادر المتوفرة، إلا أن حرمة أكل القرد ثابتة عند الشافعي في المصادر التالية: مغني المحتاج 4: 300، والمجموع 9: 17، والسراج الوهاج: 565. (2) البقرة: 65. (3) الام 2: 241، وحلية العلماء 3: 408، والسراج الوهاج: 566، والمجموع 9: 15 و 16، ومغني المحتاج 4: 301، والوجيز 2: 215، والمغني لابن قدامة 11: 65. (4) المغني لابن قدامة 11: 66 و 83، والشرح الكبير 11: 74 - 75، وحلية العلماء 3: 408. (5) الكافي 6: 245 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 213 ذيل الحديث 988 وص 221 حديث 1027. (6) المائدة 4 و 5. (7) الأعراف: 157. (8) روى المتقي الهندي في كنز العمال الحديث بألفاظ مختلفة، وابدل في بعضها " الحدأة " بدلا من =. ________________________________________