[ 92 ] في السمن فحسب (1). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2). وروى سالم، عن أبيه: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: " إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها، وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه " (3). وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، فقال: " استصحبوابه ولا تأكلوه " (4). وهو إجماع الصحابة. وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر. فأما علي عليه السلام فقال في السمن تقع فيه الفأرة: " لا تأكلوه، وانتفعوا به في السراج والأدم " (5). وابن عمر قال: ينتفع به في السراج، ويدهن به الأدم (6). والدليل على أبي حنيفة، قوله عليه السلام: " إن الله تعالى إذا حرم ________________________________________ (1) حلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 38. (2) الكافي 6: 261 حديث 1 - 2، والتهذيب 9: 85 - 86 حديث 358 - 361. (3) أحكام القرآن للجصاص 1: 118، والسنن الكبرى 9: 354، والجامع لأحكام القرآن 2: 219 - 220 بتفاوت يسير في اللفظ. (4) سنن الدارقطني 4: 292 حديث 81، والسنن الكبرى 9: 354، وتلخيص الحبير 2: 77 حديث 671. (5) التهذيب 9: 86 حديث 362، وفيه: " فقال: لا تأكله، ولكن اسرج به ". (6) رواه البيهقي في سننه 9: 354، والعسقلاني في فتح الباري 9: 670 بلفظ: " استصحبوا به، وادهنوا به ادمكم ".. ________________________________________