[ 102 ] وللشافعي فيه وجهان: أحدهما كما قلناه، والآخر كما قالوه (1). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 3: المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم. والآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (2). دليلنا: ما قدمناه من الخبر (3). مسألة 4: لا تجوز المسابقة بالسفن والزبازب (4). ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه (5). وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك (6). دليلنا: الخبر المتقدم (7). مسألة 5: يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق، وهو ما يخرج في المسابقة في ________________________________________ (1) الام 4: 230، وحلية العلماء 5: 465، وكفاية الأخيار 2: 152، والمجموع 15: 137 و 141، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130، والحاوي الكبير 15: 186. (2) حلية العلماء 5: 464، وكفاية الأخيار 2: 152، ومغني المحتاج 4: 312، والمجموع 1: 137، والسراج الوهاج: 569، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130. (3) تقدم في المسألة الاولى فلاحظ. (4) الزبازب: جمع الزبزب وهو ضرب من السفن. انظر لسان العرب 1: 446. (5) حلية العلماء 5: 465، والمجموع 15: 137 و 139 و 140، والمغني لابن قدامة 11: 130، والشرح الكبير 11: 130. (6) المجموع 15: 140، وحلية العلماء 5: 465. (7) المتقدم في المسألة الاولى. ________________________________________