[ 111 ] دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية ثم قال: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (1) يعني في المخالفة. وأيضا قوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (2) الآية وقال: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا ت أزواجك - الآية إلى قوله - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (3). مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة. وبه قال جماعة (4). وقال أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم: يلزمه كفارة (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا الأصل براءة الذمة. وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه السلام قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فان تركه كفارتها " (7). ________________________________________ (1) المائدة: 87 - 88. (2) الأعراف: 32. (3) التحريم: 1 - 2. (4) حلية العلماء 7: 245، والمغني لابن قدامة 11: 174، والشرح الكبير 11: 180. (5) الام 7: 61، ومختصر المزني: 289، وحلية العلماء 7: 245، والميزان الكبرى 2: 129، والموطأ 2: 478 حديث 11. (6) الكافي 7: 443 (باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها) وص 445 حديث 2 و 3، والتهذيب 8: 284 حديث 1043 و 1044 وص 289 حديث 1065. (7) سنن ابن ماجة 1: 682 حديث 2111، ومسند أحمد بن حنبل 2: 185، والسنن الكبرى =. ________________________________________
