[ 131 ] عليه دليل. وقوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (1) يدل على ذلك، لأن العقد لا يكون إلا بالنية. مسألة 24: إذا حلف لا يتحلى أو لا يتحلى أو لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: لا يحنث (3). دليلنا: أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال - كالمنطقة والسوار للنساء - ولو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث. مسألة 25: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا تحنث (5). ________________________________________ = وسنن النسائي 1: 58، والسنن الكبرى 7: 341، وسنن الترمذي 4: 179 حديث 1647، والتهذيب 4: 186 حديث 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231 وفي بعض ما ذكرناه زيادة " إنما " في أول الحديث. (1) المائدة 89. (2) المجموع 18: 79، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241، وشرح فتح القدير 4: 97، والميزان الكبرى 2: 134، والبحر الزخار 5: 247. (3) الهداية 4: 97، والمبسوط 9: 29، وشرح فتح القدير 4: 97، وتبيين الحقائق 3: 155، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241، والميزان الكبرى 2: 241، والميزان الكبرى 2: 134، والبحر الزخار 5: 247. (4) المجموع: 18: 79، والمبسوط 9: 30، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير 11: 241. (5) المبسوط 9: 30، وتبيين الحقائق 3: 155، والمغني لابن قدامة 11: 296، والشرح الكبير =. ________________________________________
