[ 161 ] وقال أبو يوسف ومحمد: من حين يطلع الى حين يرطب ستة أشهر، وهو زمان إيتاء اكلها تطلعه وتؤتيه في كل ستة أشهر (1). مسألة 62: إذا حلف ليقضين حقه قريبا أو بعيدا فليس له حد. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: إذا قال قريبا فهو أقل من شهر، وإذا قال بعيدا فهو شهر (3). دليلنا: أن تحديد ذلك يحتاج إلى دليل. وأيضا: قوله قريب وبعيد بالاضافة فقد يكون بعيد قريبا بالاضافة إلى ما هو أبعد منه، ويكون بعيدا بالاضافة إلى ما هو أقرب منه، فإذا ليس ذلك بمحدد. مسألة 63: إذا حلف الى حقب، فلا حد له. وبه قال الشافعي (4). وقال مالك: الحقب أربعون سنة (5). وقال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة (6). قالوا: لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى: " لابثين فيها ________________________________________ (1) انظر المصادر المذكورة في الهامش الثاني لهذه المسألة. (2) الام 7: 77، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104. (3) النتف 1: 411، واللباب 3: 150، والهداية 4: 102، وشرح فتح القدير 4: 102، وتبيين الحقائق 3: 158، وحلية العلماء 7: 293. (4) الام 7: 77، ومختصر المزني: 295، وحلية العلماء 7: 292، والمجموع 18: 104. (5) المغني لابن قدامة 11: 304، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248. (6) النتف 1: 411، وحلية العلماء 7: 293، والبحر الزخار 5: 248. ________________________________________