[ 183 ] دليلنا: ما قلناه من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، ولأن هذه الأفعال لا تسمى في اللغة ضربا على الحقيقة، فيجب أن لا يتعلق بها الحنث. مسألة 98: إذا حلف لا يأكل ادما، فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف. وإن أكل لحما مشويا أو مطبوخا، أو أكل الجبن حنث. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا يحنث (2). وقال أبو يوسف: الادم ما يصطبغ به (3). دليلنا: ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " سيد الإدام اللحم " (4) ولأن الادم عبارة عما يؤتدم به، وهو ما يؤكل بالخبز في العادة، وهذه الأشياء هذه سبيلها. ________________________________________ = القدير 4: 101، وتبيين الحقائق 3: 157، والميزان الكبرى 2: 135، والحاوي الكبير 15: 404 - 504. (1) حلية العلماء 7: 274 و 275، والمجموع 18: 66 و 69، وفتح الباري 11: 571، وعمدة القاري 23: 202، والشرح الكبير 11: 238، والبحر الزخار 5: 252، ونيل الأوطار 9: 117. (2) المبسوط 8: 177 وعمدة القاري 23: 202، والنتف 1: 398 و 399، والهداية 4: 54، وشرح فتح القدير 4: 54، والفتاوى الهندية 2: 88، وفتح الباري 11: 571، والمحلى 8: 56، وحلية العلماء 7: 275، والشرح الكبير 11: 238، والبحر الزخار 5: 252، ونيل الأوطار 9: 117. (3) المبسوط 8: 177، والنتف 1: 399، والهداية 4: 54، وعمدة القاري 23: 202، وفتح الباري 11: 571، وشرح فتح القدير 4: 54، والفتاوى الهندية 2: 88، والمغني لابن قدامة 11: 317، والشرح الكبير 11: 238. (4) المجموع 18: 66 و 69، والمغني لابن قدامة 11: 317، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي عن =. ________________________________________
