[ 375 ] مسألة 19: إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق. وكذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر، ثم حلمت أمته، فلا ينعتق. ووافقنا الشافعي في الاولى (1). وقال في الثانية على وجهين (2). وقال أبو حنيفة: ينعتق إذا ملك (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل بقاء الملك، ولا ينتقل منه إلا بدليل. ________________________________________ (1) الشرح الكبير 12: 275. (2) انظر المغنى لا بن قدامة 12: 302 والسراج الوهاج: 625، ومغني المحتاج 4: 492 و 495. (3) بدائع الصنائع 4: 70، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 418، والشرح الكبير 12: 276. (4) قريب الاسناد: 42 و 50، والكافي 6: 179 حديث 1 - 2 ومن لا يحضره الفقيه 3: 227 حديث 1070، والتهذيب 8: 217 حديث 773 و 774، والا ستبصار 4: 5 حديث 14 - 15، وانظر ما رواه العاملي في الوسائل 16: 8 حديث 7 عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، وما رواه المجلسي في البحار 10: 267. ________________________________________