[ 413 ] وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا. وإذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا (1). دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، وليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف. مسألة 8: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره با قيا بلا خلاف، و ان لحق بدار الحرب بطل تدبيره. وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب (2). دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده. مسألة 9: إذا أبق المدبر بطل تدبيره. و قال جميع الفقهاء: لا يبطل. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 10: إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال. ________________________________________ (1) حلية العلماء 6: 188. (2) الام 8: 19، ومختصر المزني: 322، والشرح الكبير 12: 315، والحاوي الكبير 18: 117. (3) الكافي 6: 200 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 87 حديث 324، والتهذيب 8: 264 حديث 964، والا ستبصار 4: 32 حديث 110. ________________________________________