[ 359 ] أعرف التسبيح في السجود (1). دليلنا: ما قدمناه (2) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما. مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات. وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس (3)، وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: ليس بركن (7). دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة (8) يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمأن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " (9) ________________________________________ (1) المغني لابن قدامه 1: 501. (2) انظر المسألة 99 و 100. (3) الأم 1: 14، والمجموع 3: 432، وبداية المجتهد 1: 124، والمبسوط 1: 22. (4) المجموع 3: 432. (5) راجع على سبيل المثال التهذيب 2: 76 حديث 282، والاستبصار 1: 322 حديث 1204 وغيرها. (6) المجموع 3: 432، والهداية 1: 49. (7) الهداية 1: 49، والمجموع 3: 432. (8) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301 و: 83 حديث 308. (9) صحيح البخاري 1: 190 باب 113 (استواء الظهر في الركوع)، وصحيح مسلم 1: 298 حديث 45 باب 11، وسنن أبي داود 1: 226 حديث 856، وسنن الترمذي 2: 100 باب 226 حديث 302 و 303، وسنن النسائي 2: 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح، و 3: 59 باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة من كتاب السهو، و 2: 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، وسنن = ________________________________________