[ 506 ] عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1). مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء " (2). وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (3). مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4). مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5). ________________________________________ = و 336، ومعجم رجال الحديث 20: 160 و 161 و 175، وقاموس الرجال 9: 473 و 479. (1) التهذيب 2: 208 حديث 817، والاستبصار 1: 386، ومن لا يحضره الفقيه 1: 171 حديث 808 وفيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم. (2) الكافي 3: 403 الحديث 29، ومن لا يحضره الفقيه 1: 163 الحديث 767 والتهذيب 2: 213 الحديث 835. (3) الكافي 3: 403 الحديث 30، ومن لا يحضره الفقيه 1: 162 الحديث 765، والتهذيب 2: 213 الحديث 836. (4) علل الشرائع 2: 16 صدر الحديث 2. (5) المحلى 4: 81. ________________________________________